الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل احكام المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 104 : تحسب الضريبة على الدخل الاجمالي (بدون تغيير حتى ) ( الخاص بالمادة 21 مكرر بنسبة 8% .
وبالنسبة لمداخيل الديون والودائع والكفالات يحدد معدل الاقتطاع بنسبة 15%، غير أن حواصل سندات الصناديق المجهولة الاسم تخضع الى نسبة قدرها 25 % تكون محررة من الضريبة على الدخل الاجمالي.
اما فيما يخص الفوائد الناتجة عن المبالغ المقيدة في دفاتر التوفير أو حسابات التوفير للسكن، تحدد نسبة الاقتطاع كما يأتي :
- 3 % محررة من الضريبة على الدخل فيما يخص حصة الفوائد التي تقل عن 60.000 دج أو تساويها. 15 % فيما يخص حصة الدخل التي تزيد عن 60.000 دج فيما يخص المرتبات الباقي بدون تغيير ) ..............