الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 109
تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدلة بالمادة 94 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وتحرر كما يأتي :
"المادة 65 : يؤسس قانون بعنوان " قانون الرسوم على رقم الأعمال " يتضمن الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك، تلغي أحكامه احكام قانون الرسم على رقم الأعمال المحدث بموجب الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976".