الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 108
يستفيد مكتسبو المساكن التابعة للقطاع العمومي المتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، المعدل والمتمم، الذين فضلوا الدفع بالتقسيط ويقبلون بالدفع الكلي مسبقا لباقي المبالغ المدينين بها من تخفيض هذه المبالغ كما يأتي: 20 %20 إذا تم الدفع المسبق بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1995.
- 10 إذا تم الدفع المسبق بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1995.
كما يستفيد من نفس التخفيض بنسبة 10% من ثمن التنازل المكتسبون مستقبلا للمساكن الذين يفضلون الدفع الفوري.