الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 105
يترتب عن الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال الذي تقوم به السفن الأجنبية الحائزة رخصة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، دفع اتاوة سنوية محددة بمبلغ 130.000 دج عن الطن الواحد المرخص باستخراجه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 105 : يترتب عن الصيد البحري التجاري لأنواع الأسماك الكثيرة الترحال ، الذي تقوم به السفن الأجنبية الحائزة رخصة الصيد في المياه التي تخضع للقضاء الوطني، دفع أتاوة سنوية محددة بمبلغ 220.000 د.ج عن الطن الواحد المرخص باستخراجه".