الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 104
يترتب عن امتيازات الأملاك الوطنية المتعلقة بانشاء أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري، مؤسسات تربية المائيات في بحر مفتوح أو قاري دفع اتاوة سنوية حسب طبيعة المؤسسة ومكان وجودها، تحدد كما يأتي :
في بحر مفتوح : * 1.800 دج عن الهكتار بالنسبة للمساحات التي لا تتعدى 5 هكتارات. * 5.000 دج عن الهكتار بالنسبة للمساحات التي تزيد عن 5 هكتارات.
ولتلبية حاجات العمل، يتطلب كل امتياز ممنوح في بحر مفتوح وجوبا مساحة أرضية لا تتجاوز 2.000 م2، تحدد اتاوتها السنوية بمبلغ 10دج /م2.
في بحر قاري : * 1800 دج عن الهكتار بالنسبة للامتيازات الخاصة بمساحات المياه الطبيعية أو الاصطناعية التي لا تتعدى 50 هكتارا. * 10 دج عن المتر المربع بالنسبة للامتيازات البرية التي لا تتجاوز 10 هكتارات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 104 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، المعدّلة بالمادة 152 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 وتحرر كما يأتي