أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 103
تعدل المادة 115 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 115 : يترتب عن استغلال الانقليس (بدون تغيير) دفع اتاوة سنوية ثابتة تقدر بمبلغ 300.000 دج سنويا من كل مستغل.
اتاوة متغيرة تقدر بمبلغ 40 دج عن كل كيلوغرام مصطاد ".