أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 102
تعدل المادة 113 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 وتحرر كما يأتي :
" المادة 113 : يترتب عن عمليات الصيد البحري القاري في مياه السدود والحواجز المائية، باستثناء استغلال الانقليس، دفع اتاوة سنوية تحدد بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) .
الباقي بدون تغيير ) ............