أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 101
تعدل المادة 157 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 157 : يحصل الاتاوة الواردة في المادة 156 المذكورة أعلاه، المركز الوطني للدراسات والوثائق في الصيد البحري وتربية المائيات.
إن هذه المؤسسة .... الباقي بدون تغيير ) ..........