أمر رقم 94-03
· ج.ر عدد 87 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-03 مؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1995 استدراك
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم 2 — أحكام خاصة بالأملاك الوطنية
المادة 100
تعدل المادة 156 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي :
" المادة 156 : إن جني المرجان .. (بدون تغيير)....
عنصر ثابت (بدون تغيير) ....
عنصر متغير حسب الوزن الجاف للمنتوج الخام المجنى والمحدد كالآتي: * 1.600 دج للكغ : مع الأغصان والغصينات * 400 دج للكغ : من رؤوس المرجان". 27 رجب عام 1415 الجريدة الرسمية