أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 9
يتعين على عضو المجلس الوطني الانتقالي المنتدب أن يسوي وضعيته الادارية طبقا للتشريع المعمول به.
تتم اجراءات التسوية في أجل لا يتعدى ستين
(60) يوما من تاريخ صدور هذا الأمر.