أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 6
يتنافى كل نشاط عمومي في خدمة الدولة أو خدمة كل المؤسسات والهيئات التي تكون فيها مصلحة مباشرة للدولة أو الجماعات المحلية مع العضوية في المجلس الوطني الانتقالي فيما عدا مهام التعليم العالي والبحث العلمي والابداع الفني والأدبي.