أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — حالات التنافي
المادة 5
تتنافى العضوية في المجلس الوطني الانتقالي مع العضوية في الحكومة أو المجلس الدستوري وكذا مع ممارسة وظيفة أو عمل تسندهما دولة أجنبية أو منظمة دولية.