أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — تقلد العضوية
المادة 4
تترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الحصانة والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأرضية و اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي وهذا الأمر.