أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الرابع — دور عضو المجلس الوطني الانتقالي
المادة 47
طبقا لأحكام المادتين 44 و 45 من هذا الأمر يحضر عضو المجلس الوطني الانتقالي في جميع النشاطات والتظاهرات الرسمية التي تقام على المستويين الوطني والمحلي.
يحظى العضو بالمرتبة التشريفية لمهمته الوطنية .