أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الرابع — دور عضو المجلس الوطني الانتقالي
المادة 46
لعضو المجلس الوطني الانتقالي أن يقدم اقتراحات حول المسائل المشار اليها في المادة 45 من هذا الأمر، في إطار أحكام المواد من 77 الى 82 من الأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره.