أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الرابع — دور عضو المجلس الوطني الانتقالي
المادة 45
يتابع عضو المجلس الوطني الانتقالي تطور الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي في إطار أحكام الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.