أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الرابع — دور عضو المجلس الوطني الانتقالي
المادة 44
العضوية في المجلس الوطني الانتقالي مهمة ذات طابع وطني، يمارسها العضو وفقا للأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية واللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس والأمر المتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره ولهذا الأمر.