أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الثالث — الوسائل المرتبطة بمهمة عضو المجلس الوطني الانتقالي
المادة 41
يتلقى عضو المجلس الوطني الانتقالي نشرات اعلامية حول أعمال المجلس والمطبوعات الرسمية وأدوات الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل المدرجة في جدول الأعمال.