أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — تقلد العضوية
المادة 3
يجب أن تتوفر في عضو المجلس الوطني الانتقالي المقاييس المحددة في المادة 29 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية..