أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — الواجبات
المادة 37
تطبيقا لأحكام المادة 5 أعلاه، يوضع العضو الذي قلد مهامه بموجب مرسوم رئاسي في حالة انتداب قانونا ويتفرغ كليا ودائما لعضويته. . المادة 38 : فضلا عن الواجبات المقررة في اللائحة المتضمنة النظام الداخلي يتعين على عضو المجلس مايلي :
المساهمة في الاجتماعات العلانية وفي أشغال اللجان التي ينتمي اليها، المشاركة في التصويت.