الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — الحقوق
المادة 35
عندما تنقضي العهدة بسبب الوفاة يستفيد ذوو حقوق العضو المتوفى من الامتيازات المرتبطة بالعطلة الخصوصية المنصوص عليها في المادة 31 من هذا الأمر.
كما يتقاضى ذوو حقوق العضو المتوفى معاشا يحسب على أساس الأجر الأخير للمتوفى ويوزع طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.
في هذه الحالة يمنع الجمع بين معاشات عديدة. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية