الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثاني — الحقوق
المادة 33
تتولى إدارة المجلس الوطني الانتقالي، بناء على طلب العضو المعني بالأمر، إعداد الملف الخاص بالتقاعد .
تتم تصفية الملف وجوبا قبل إنقضاء العطلة الخصوصية.
إذا لم تتم التصفية في هذا الأجل، تدفع الهيئة المكلفة بالتقاعد معاشا تسبيقيا يساوي المبلغ الوارد ضمن شهادة التوقف عن الدفع وذلك دون اللجوء الى أية اجراءات أخرى خلال فترة لاتتجاوز ثلاثة ( 3 ) أشهر.
عند تصفية ملف المعاش يقوم الصندوق الخاص بالتقاعد للاطارات العليا للدولة بالتسوية النهائية