أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — الحصانة
المادة 24
بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة والعضو المعني يبت المجلس الوطني الانتقالي في جلسة مغلقة في طلب رفع الحصانة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه. / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415