أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الثاني — الحصانة والحقوق والواجبات العضو المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — الحصانة
المادة 23
تختص لجنة التشريع والشؤون القانونية والإدارية بدراسة طلبات رفع الحصانة.
تستمع اللجنة الى العضو المعني الذي يمكنه الاستعانة بعضو من أعضاء المجلس لمساعدته.
تقدم اللجنة تقريرها في أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ الإحالة.