أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — فقدان العضوية
المادة 13
يتم إسقاط العضوية في المجلس الوطني الانتقالي وفقا للاجراءات التالية :
يعرض رئيس المجلس على لجنة خاصة مسألة إسقاط العضوية باقتراح من مكتب المجلس الوطني الانتقالي بعد الاستماع الى المعني.
يتعين على اللجنة دراسة الموضوع وتقديم تقريرها الى مكتب المجلس في أجل ثلاثين ( 30) يوما من تاريخ الاحالة.