أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — فقدان العضوية
المادة 12
في حالة وفاة عضو المجلس الوطني الانتقالي يعلن رئيس المجلس عن شغور المنصب في جلسة علانية.