أمر رقم 94-02
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
معدَّل
أمر رقم 94-02 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 12 سبتمبر سنة 1994، يتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي. 18
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثالث — فقدان العضوية
المادة 10
تنتهي العضوية في المجلس الوطني الانتقالي في الحالات الآتية :
1 - الاستقالة 2 الوفاة،
3 - اسقاط العضوية وفقا للمادة 14 من اللائحة المتضمنة النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي. 4 نهاية العهدة
5 - العزل