أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثاني — أجهزة المجلس الوطني الانتقالي › القسم الأول — رئيس المجلس الوطني الانتقالي
المادة 9
ينتخب رئيس المجلس الوطني الانتقالي من طرف أعضاء المجلس الوطني الانتقالي لمدة المرحلة الانتقالية.
في حالة استقالة أو وفاة رئيس المجلس الوطني الانتقالي أو وقوع مانع نهائي له يتم استخلافه وفقا الأحكام المادة 35 ( الفقرة (2 (2) من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والمادتين 15 و 17 من النظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي.