أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل السادس — ميزانية المجلس الوطني الانتقالي
المادة 86
يصوت المجلس الوطني الانتقالي خلال دورته العادية الثانية على ميزانيته للسنة المالية المقبلة بناء على اقتراح مكتبه الموسع.