أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الرابع — القراءة الثانية
المادة 74
يمكن لرئيس الدولة أن يطلب قراءة ثانية للأمر المصادق عليه في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إقراره.
يخبر رئيس المجلس الوطني الانتقالي المجلس بذلك ويحيل الأمر على اللجنة المختصة.