أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الثالث — التصويت بالثقة
المادة 72
فضلا عن الحكومة، يمكن أن يتدخل في المناقشة حول التصويت بالثقة عضو من المجلس الوطني الانتقالي مؤيد للتصويت بالثقة وعضو آخر معارض له.