أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الأول — العضوية في المجلس الوطني الانتقالي
المادة 6
تترتب على العضوية في المجلس الوطني الانتقالي الواجبات والحقوق والحصانات المنصوص عليها في الأرضية والنظام الداخلي للمجلس الوطني الانتقالي والأمر المتضمن القانون الأساسي لعضو المجلس الوطني الانتقالي.