أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الثاني — تطبيق البرنامج الانتقالي واللائحة
المادة 69
لا يمكن لعضو المجلس الوطني الانتقالي أن يوقع على أكثر من اقتراح لائحة واحدة.