أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الأول — الموافقة على البرنامج الانتقالي
المادة 65
يتم تكييف البرنامج الانتقالي، عند الاقتضاء، في أجل أقصاه عشرون ( 20 ) يوما بعد عرضه في الجلسة العلانية.