أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الرابع — إجراءات خاصة › القسم الأول — الموافقة على البرنامج الانتقالي
المادة 61
يعرض رئيس الحكومة البرنامج الانتقالي على المجلس الوطني الانتقالي للموافقة خلال الدورة التي تلي تقليد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي.