أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الحادي عشر — الاصدار
المادة 60
يرسل رئيس المجلس الوطني الانتقالي مشاريع واقتراحات الأوامر التي صادق عليها المجلس الوطني الانتقالي فورا الى رئيس الدولة قصد اصدارها. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية