أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم العاشر — التصويت بدون مناقشة
المادة 58
يمكن للحكومة أو اللجنة المختصة بالموضوع أن تطلب التصويت بدون مناقشة على مشروع أو اقتراح أمر.
يجب تقديم هذا الطلب الى رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يعرضه على المكتب الموسع لتقدير الحالات الاستعجالية.