الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم التاسع — المناقشة المحدودة والتصويت
المادة 57
تجرى المناقشة المحدودة وفقا للترتيبات التالية : 1 يمكن لأصحاب التعديلات التي ناقشتها اللجنة أن يتدخلوا في المناقشة مدة عشر دقائق عن كل تعديل.
2 - يمكن لممثل الحكومة ورؤساء اللجان المختصة بالموضوع ومقرريها أن يتدخلوا أيضا في المناقشة بنفس المدة المحددة عن كل تعديل. 3 تجرى المناقشة المحدودة حسب الأولوية المطلوبة التالية :
مندوب أصحاب التعديل، مقرر اللجنة المختصة ثم ممثل الحكومة.
بعد الاستماع الى كل المتدخلين يعرض الرئيس للتصويت التعديلات المقترحة ومواد مشروع أو اقتراح الأمر ثم النص كاملا.