أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثامن — المناقشة العامة والتصويت
المادة 55
يمكن لرئيس المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر أثناء المناقشة إحالة مادة أو مواد من مشروع أو اقتراح الأمر على اللجنة المختصة.
يحدد الشروط التي يجب أن تتواصل فيها المناقشة.