أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الثامن — المناقشة العامة والتصويت
المادة 54
في حالة إجراء مناقشة عامة، ينظم الرئيس المناقشة بعد تسجيل المتدخلين.
تبدأ مناقشة المشاريع واقتراحات الأوامر بالاستماع الى ممثل الحكومة أو مندوب أصحاب اقتراح الأمر ثم عرض تقرير اللجنة المختصة بالموضوع.