أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 52
اذا قررت اللجنة التي درست موضوع اقتراح أمر أو مشروع أمر رفضه، يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يقرر عرضه مباشرة على المجلس الوطني .