أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 51
إذا لم تعد لجنة دائمة تقريرها عن مشروع أو اقتراح أمر عرض عليها في ظرف ستين (60) يوما من تاريخ استلامها للنص، يمكن للحكومة أو اصحاب الاقتراح أن يقترحوا على المجلس الوطني الانتقالي ادراجه في جدول أعماله.
يمكن لمكتب المجلس الوطني الانتقالي أن يلزم اللجنة المعنية بأجل محدد حسب استعجال أو أهمية العمل المطلوب منها .