أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم السادس — التعديلات
المادة 50
يمكن للحكومة أن تعترض في أي وقت على التعديلات التي يقدمها أعضاء المجلس الوطني الانتقالي معتمدة في ذلك على أحكام المادة 114 من الدستور والمادة 25 من أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.