الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم السادس — التعديلات
المادة 49
يمكن لأعضاء المجلس الوطني الانتقالي تقديم التعديلات على النصوص التي أعدت اللجان الدائمة تقارير بشأنها في أيام العمل الخمسة
(5) الموالية لتوزيع تقارير اللجان اذا كان المجلس الوطني الانتقالي عاقدا دورته، وفي غضون الواحد والعشرين يوما ( 21 ) الموالية لتاريخ استلام التقارير، فيما بين الدورات.
يمكن تقديم تعديلات الحكومة أو أصحاب اقتراح الأمر في كل وقت.
غير أنه يمكن للحكومة أن تعارض خلال النقاش دراسة أي تعديل لم يقبل مسبقا من طرف اللجنة المختصة.