الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم السادس — التعديلات
المادة 48
تقدم التعديلات كتابيا و معللة وموقعة وتودعها الحكومة أو عشرة (10) أعضاء من المجلس الوطني الانتقالي على الأقل لدى مكتب هذا الأخير.
بعد دراسة إمكانية قبولها وفق أحكام أرضية الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية والنظام / العدد 61 22 ربيع الثاني عام 1415 ه الداخلي وهذا الأمر، تبلغ التعديلات بواسطة المكتب إلى اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع.
لا يقبل التعديل إلا إذا تعلق بمادة من المواد وتقدم المشاريع المضادة في شكل تعديلات، مادة بمادة، للنص المعروض للمناقشة.
لا تقبل التعديلات إلا اذا انطبقت فعلا على النص الذي يعنيه أو خصت مواد إضافية إذا تم اقتراحها في إطار مشروع أو اقتراح الأمر.
يقدر المكتب قبول التعديل الذي قدمه الأعضاء حسب مفهوم هذه المادة ويطلع أصحابه بذلك.
في حالة عدم القبول يكون القرار معللا.
لا يجوز تقديم تعديلات حول مشاريع الأوامر المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات الدولية.