أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الخامس — إيداع مشاريع واقتراحات الأوامر
المادة 41
يقدر مكتب المجلس الوطني الانتقالي قبول اقتراحات الأوامر في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما على الأكثر بداية من تاريخ إيداع الاقتراح.
في حالة قبول اقتراح الأمر يتم تسجيله في جدول أعمال الدورة المقبلة بعد موافقة الحكومة.
وفي حالة عدم القبول يكون القرار معللا.