أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الخامس — إيداع مشاريع واقتراحات الأوامر
المادة 40
لا يقبل اقتراح أمر يتناول نفس الموضوع الذي يعالجه اقتراح أمر آخر يوجد قيد الدراسة أو يكون محتواه مماثلا لاقتراح أو مشروع أمر رفضه المجلس الوطني الانتقالي خلال الدورة التي سبقت إيداعه.
كما لا يقبل أي اقتراح أمر لا يتطابق مع المادة 25 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية