أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
المادة 3
لا تنتهك حرمة مقر المجلس الوطني الانتقالي.
توضع تحت تصرف رئيس المجلس الوطني الانتقالي وتحت مسؤوليته الوسائل الضرورية لضمان الأمن والنظام العام في المقر. 22 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية