أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الخامس — إيداع مشاريع واقتراحات الأوامر
المادة 39
تودع اقتراحات الأوامر من قبل ثلث ( 1/3 ) أعضاء المجلس الوطني الانتقالي على الأقل.
تقدم الاقتراحات كتابيا، وتكون موقعة من قبل أصحابها ومرفقة بعرض الأسباب.
يجب أن تندرج في الإطار الذي حددته المادة 25 من الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية.