أمر رقم 94-01
· ج.ر عدد 61 لسنة 1994
أمر رقم 94-01 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم المجلس الوطني الانتقالي وسيره 10
الفصل الثالث — سير المجلس الوطني الانتقالي › القسم الرابع — تصويت المجلس الوطني الانتقالي
المادة 35
يمكن لرئيس الجلسة أن يقرر التصويت على نص مجزا.
بعد التصويت على آخر مادة، يصوت على مشروع أو اقتراح الأمر بكامله.